أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ترك الحارس لصلاة الجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ترك الحارس لصلاة الجماعة
معلومات عن الفتوى: حكم ترك الحارس لصلاة الجماعة
رقم الفتوى :
3194
عنوان الفتوى :
حكم ترك الحارس لصلاة الجماعة
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1456)
من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومِن بعدِها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علماً أن في انسحابه سوف يترتب عليه المسئوليات.
نص الجواب
الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفراً في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسئول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فرداً؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: